أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم المسح على الخف المخروق
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم المسح على الخف المخروق
معلومات عن الفتوى: حكم المسح على الخف المخروق
رقم الفتوى :
2184
عنوان الفتوى :
حكم المسح على الخف المخروق
القسم التابعة له
:
المسح على الخفين والجبيرة
اسم المفتي
:
عبد الله بن جبرين
نص السؤال
هل يجوز المسح على الخفين والكنادر والجوارب وهي مخرقة؟
نص الجواب
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أما الخف المخرق، فالمشهور عند الفقهاء عدم الجواز؛ قال الموفق في "المغني"، وتبعه ابن أخيه في "الشرح": إنما يجوز المسح على الخف ونحوه إذا كان ساتراً لمحل الفرض، فإن كان فيه خرق يبدو منه بعض القدم، أو كان واسعاً يرى منه الكعب، لم يجز المسح، سواء كان الخرق كبيراً أو صغيراً من موضع الخرز أو من غيره، فأما إن كان الشق ينضم، فلا يبدو منه القدم، لم يمنع جواز المسح.
وقال في "الكافي": فإن ظهر منه شيء، لم يجز المسح؛ لأن حكم ما استتر المسح، وحكم ما ظهر الغسل، ولا سبيل إلى الجمع بينهما، فغلب الغسل، كما لو ظهرت إحدى الرجلين، فإن تخرقت البطانة دون الطهارة، أو الطهارة دون البطانة، جاز المسح؛ لأن القدم مستور ... وإن كان الخف رقيقاً يصف، لم يجز المسح عليه؛ لأنه غير ساتر. أ.هـ
وقال في "الروض المربع": فلا يمسح ما لا يستر محل الفرض لقصره أو سعته أوصفائه أو خرق فيه، وإن صغر حتى موضع الخرز أ.هـ.
لكن اختار شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله جواز المسح على الخف المخرق، كما في "مجموع الفتاوى" قال: وهو قياس أصول أحمد ونصوصه في العفو عن يسير العورة ويسير النجاسة ... فإن السنة وردت بالمسح على الخفين مطلقاً... ومعلوم أن الخفاف في العادة لا يخلو كثير منها عن فتق أو خرق، لا سيما مع تقادم عهدها. وكان كثير من الصحابة فقراء، لم يكن يمكنهم تجديد ذلك... والعادة في الفتق اليسير أن لا يرقع، وإنما يرقع الكبير... فلما أطلق الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر بالمسح على الخفاف... ولم يشترط أن تكون سليمة من العيوب، وجب حمل أمره على الإطلاق.. وكان مقتضى لفظه أن كل خف يلبسه الناس ويمشون فيه، فلهم أن يمسحوا عليه وإن كان مفتوقاً ومخروقاً... وأيضاً، فكثير من خفاف الناس لا يخلو من فتق أو خرق يظهر منه بعض القدم، فلو لم يجز المسح عليها، بطل مقصود الرخصة، لا سيما والذين يحتاجون إلى لبس ذلك هم المحتاجون، وهم أحق بالرخصة من غير المحتاجين، فإن سبب الرخصة هو الحاجة... ليس كل إنسان يجد خفاً سليماً، فلو لم يرخص، لزم المحاويج خلع خفافهم، وكان إلزامه غيرهم بالخلع أولى. وأجاب الشيخ عن قولهم: فرض ما ظهر الغسل إلخ، بعدم صحته.
وقد لخص ابن قاسم كلام الشيخ رحمه الله في "حاشية الروض" وكأنه يميل إليه، ولعل ذلك خاص بالخف المعمول من جلود الإبل والبقر فيما إذا حصل فيه شق أو فتق، فإنه مما تعم به البلوى. فمن المشقة الأمر بخلعه عند الوضوء أو خياطة الفتق، فرخص في مسحه.
فأما الكنادر، فهي لباس جديد يعمل من جلود أو من ربل أو نحو ذلك، وهي -في الغالب- لا تستر القدم، وإنما تستر إلى ما تحت الكعبين، ويلبس تحتها الشراب، وقد تلبس وحدها، وقد يوجد أنواع من صوف، وموطئها من جلد تشرج بسحاب بعد لبسها، وتستر القدم كاملاً إلى مستدق الساق، فلها حكم الخف في المسح والتوقيت، فأما ما تحت الكعب، فلا يمسح عليها وحدها، لعدم ستر محل الفرض، ولو كانت مشدودة على القدم بخيوط وسيور معقودة.
فأما الجوارب، فقد سبق الخلاف في حكم المسح عليها في السؤال الخامس، وحيث إن أكثر العلماء منعوا المسح عليها مطلقاً، ومن أجاز المسح، اشترط مواصلة المشي فيها وحدها، أو أن تكون منعلة، أي: في أسفلها نعل من جلود أو نحوها ملصقة بها، فإن الصواب منع المسح على المخرق منها، لقوة الخلاف في أصلها؛ ولأنها لا تقاس بالنعل مطلقاً، ولم أجد رخصة في مسح المخرق من الجوارب، ولم يتعرض شيخ الإسلام فيما رأيت إلا للرخصة في الخف المخرق، ولم يتعرض للجورب المخرق.
وقد تساهل الناس في هذه الأزمنة في لباس الشراب والمسح عليه، ولو كان شفافاً يصف البشرة، ويبين حجم القدم حتى الأصابع، وتوسعوا في المسح على المخرق منه في باطنه وعقبه وجوانبه، وألحقوه بالخف، مع الفرق الكبير بينهما. فعلى المسلم الاحتياط للعبادة والطهارة والبعد عما يبطلها أو ينقصها، والله أعلم.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن جبرين
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: